التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

59

أ– يتم تعيين الإدارة التنفيذية للشركة العضو بموجب عقود تتضمن حقوقهم وواجباتهم. ب- تكون الإدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس إدارة الشركة العضو بالكامل، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التدخل في الأعمال اليومية للشركة. ج- تمارس الإدارة التنفيذية مسؤولياتها وصلاحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد من مجلس الإدارة يتم فيه تحديد مسؤوليات وصلاحيات العاملين في الإدارة التنفيذية. د- يتعين على الإدارة التنفيذية الإفصاح التام والتفصيلي لمجلس الإدارة عن كافة الصفقات المالية والتجارية التي يكون لهم فيها أو لأي من أقاربهم مصالح شخصية قد تتعارض مع مصلحة الشركة بصفة عامة. ه- مع عدم الإخلال بالميزة التنافسية للشركة أو الكشف عن أي بيانات أو معلومات وضعت من قبل الإدارة التنفيذية ويكون من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة في حالة الإفصاح عنها، يجب أن يتضمن التقرير السنوي موجزاً لمناقشات الإدارة وتحليلاتها في الأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى رأي مجلس الإدارة بشأنها. · الطريقة التي تتبعها الشركة في إنجاز أعمالها ومقترحات التطوير. · الفرص الاستثمارية والعقبات. · تحليل منتجات الشركة. · شرح تفصيلي عن أعمال الشركة. · المخاطر التي تواجهها الشركة. · نظام الرقابة الداخلية ومدى ملاءمته · بيان الأداء المالي للشركة.