60
أ- يجب على الشركات المذكورة أدناه الحصول على موافقة المجلس في الحالات التالية: 1) كل شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب بإصدار أوراق مالية لطرحها على الاكتتاب. 2) كل شركة مساهمة قائمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر إصدار عام. 3) كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة ديون. 4) كل شركة ناتجة عن تحوّل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة لاعتماد أوراقها المالية. 5) كل شركة مساهمة ترغب بإصدار أوراق مالية أخرى، غير الأسهم المنصوص عليها في قانون سوق الأوراق المالية. ب-يجب للحصول على الموافقات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إرفاق الطلب بالوثائق والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في " نظام إصدار وطرح الأوراق المالية ".

