التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

58

يتعين على مجلس إدارة الشركة العضو، مراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة لمرة واحدة في العام على الأقل، على أن يتم التأكيد في تقريره الموجه إلى المساهمين بأنه تم عمل هذا الإجراء.