التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

يحدث مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه رابطة بين شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها بهدف ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهنة الخدمات والوساطة المالية، كما يصدر المجلس النظام الأساسي لهذه الرابطة.