التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

يجوز لمجلس مفوّضي الهيئة أن يتخذ عدداً من الإجراءات أو التدابير الاحترازية للمحافظة على استقرار السوق و مصالح المساهمين والمستثمرين والحدّ من المخاطر عند حدوث مخالفة أو تجاوز للأحكام و الأنظمة الصادرة عن الهيئة من قبل أي شركة خدمات ووساطة مالية.