39
تلتزم شركات الخدمات والوساطة المالية بالمحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها، ويحظّر عليها ما يلي: 1) الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها للعملاء. 2) الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على السوق. 3) حيازة أو الاندماج بشركة خدمات أو وساطة مالية أخرى أو إدارتها إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

