38
لا يجوز لأية شركة خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلاّ بموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها.
التشريعات السورية
38
لا يجوز لأية شركة خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلاّ بموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها.