التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز لأية شركة خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلاّ بموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها.