37
يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات.
التشريعات السورية
37
يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات.