التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات.