التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

تقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطة المالية مقابل بدل عضوية واشتراك سنوي يحددهما نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.