36
تقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطة المالية مقابل بدل عضوية واشتراك سنوي يحددهما نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
التشريعات السورية
36
تقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطة المالية مقابل بدل عضوية واشتراك سنوي يحددهما نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.