التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

للهيئة أن ترفض بقرار معلل طلب الترخيص أو وقف الترخيص أو إلغاءه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ، إذا تبيّن للهيئة أن الطلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أن تكون الشركة طالبة الترخيص لا تتوفر لديها شروط الترخيص الواردة في المادة السابقة. أو أن تكون الشركة المرخّص لها قد أخلّت في الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعاميم الملحقة به .