42
أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الهيئة إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية. ب- يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة. ج- يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق، والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقا للقواعد والشروط التي ينص عليها هذا النظام وكل ما يتعلق بقواعد عمل هذه الصناديق ولا سيما: · الهيكل التنظيمي · الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية. · الإدارة وإتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. · إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية. · بدل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة. · قواعد وشروط إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة. · تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار وحدات الاستثمار والإعلان. · تحديد الشروط والمتطلبات للموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. · المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق. · متطلبات السيولة وحدود المخاطر.

