التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

32

تقدم طلبات تأسيس شركات الخدمات والوساطة المالية إلى الهيئة ، وفقاً لنظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.