التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

أ – لا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددّها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية. ب- لا يجوز مزاولة أنشطة الخدمات والوساطة المالية في السوق للشركة المرخصة إلا إذا كانت هذه الشركة عضواً في السوق ومسددة لبدلات العضوية والاشتراك السنوي، وفقاً للنظام الداخلي للسوق.