التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. 2. الوساطة في الأوراق المالية. 3. إدارة الإصدارات الأولية. 4. إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. 5. أمانة الاستثمار. 6. إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية. 7. أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.