29
يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك. ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مبيناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل.
التشريعات السورية
29
يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك. ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مبيناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل.