التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

33

تصدر الهيئة قرارها بالبتّ في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تقديم الأوراق المطلوبة إليها.