15
أ – يكون للسوق موازنة مستقلة، بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول. ب- تحتفظ السوق باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها السوق. ج- إذا وقع عجز في ميزانية السوق لأي سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء السوق أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية الذي يعتبر ديناً لهم يسترد من صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد.

