التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

على السوق أن تمسك ما يلي: أ- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها من خلال نظام محاسبي تعده إدارة السوق وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. ب- الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة عنها.