التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

أ- ينشأ في السوق، بقرار يصدر عن مجلس الإدارة، صندوق يسمى" صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يتولى إدارة الصندوق مدير يعيّن بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس. ج- تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط المالي والوسيط لحسابه وأية جهة أخرى يحددها نظام الصندوق. د- يهدف الصندوق بصورة خاصة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية. 2- تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق. ه- يضع مجلس الإدارة، بموافقة المجلس، نظاماً داخلياً تحدد بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات أعضائه والانتساب إليه والالتزامات المترتبة عليهم تجاهه وإدارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته. و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.