التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يحيل المجلس إلى القضاء ملف المخالفات التالية: 1. تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة. 2. عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق. 3. استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء. 4. بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سهرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة. 5. تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة. 6. بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك. 7. بيع أوراق مالية دون نشر إصدار معتمدة من قبل الهيئة. 8. تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة. 9. أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيها يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة. ب- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة مالية كتعويض لصالح الهيئة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ت- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.".