17
يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون، كل ما يلي : أ. يفرض المجلس غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية لصالح الهيئة بصفة تعويض على مرتكبي المخالفات التالية: 1. مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون. 2. عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة. 3. اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي الحقيقي للشركة. 4. عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين. 5. مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية. ب. تستوفى الغرامة المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من الجهة المخالفة وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

