التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.