14
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون. 3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. ب- تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي : 1- تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية. 2- إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية. 3- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية. 4- اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.

