التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

13

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التي يرى المجلس إمكانية تخصيصها للسوق على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية, ت- يتم تحديد النسب المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مفوضي الهيئة وموافقة وزير المالية. ث- إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.