12
أ- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو يطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونياً حضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. ب- نتخذ قرارات المجلس بغالبية عدد الأعضاء. ج- يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع.

