التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

أ- يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه. ب- للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.