التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.