التشريعات السورية

4 · مادة (4)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.