4
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.
التشريعات السورية
4
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.