التشريعات السورية

5 · مادة (5)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي: · دفتر البحار - 1500 ليرة سورية. · التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية. · شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.