5
تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي: · دفتر البحار - 1500 ليرة سورية. · التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية. · شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.
التشريعات السورية
5
تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي: · دفتر البحار - 1500 ليرة سورية. · التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية. · شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.