التشريعات السورية

3 · مادة (3)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية.