التشريعات السورية

2 · مادة (2)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية.