التشريعات السورية

1 · مادة (1)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها.. · الوزارة.. وزارة النقل. · الوزير.. وزير النقل. · المديرية.. المديرية العامة للموانئ -الإدارة البحرية المختصة. · المدير.. مدير عام المديرية العامة للموانئ. · دفتر البحار.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاته بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية. · التذكرة البحرية.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية. · شهادة الخدمات البحرية.. وثيقة تمنحها المديرية للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن.