61
إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة /ه/ ـمن المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية، كما يمكن للجنة التنفيذية طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

