التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

62

إذا خالف الموفد أحكام المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.