التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

60

في حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يتم حساب التعويضات التي يدفعها بما يوازي الأجور التي يتقاضاها لو كان موفدا على أساس إجازة دراسية بأجر.