التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

59

يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد.