التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

58

على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /46/ وينتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.