57
للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
57
للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.