56
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات (ب - ج – د) من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

