5
تختص اللجنة العليا بما يأتي: أ. وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ب. تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتها العادية والاستثمارية. ج. وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية. د. دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة. ثانياً: اللجنة التنفيذية في الوزارة

