التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ. تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو الآتي: · معاون الوزير رئيساً · مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً · مدير العلاقات الثقافية في الوزارة عضواً · مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً · ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم الوزير أعضاء · مدير التعاون العلمي والفني في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً · محاسب البعثات العلمية عضواً ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين فيها وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة. ‌ج. لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت. ‌د. تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.