التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

‌أ. تتألف اللجنة العليا على النحو الآتي: · الوزير رئيساً · وزير التربية عضواً · وزير المالية عضواً · رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري عضواً · معاون الوزير عضواً · رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة. ‌ج. لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها، كما له أن يدعو- بصورة استشارية- من يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت.