التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

تكون البعثات على نوعين من الإيفاد: ‌أ. إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية. ‌ب. إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران، ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.