التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

46

يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يأتي: ‌أ. مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر الإيفاد الرسمي إذا كان العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أما إذا كام من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولتها بعد موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية. ‌ب. تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استناددا إلى رأي الجهة الموفد لحسابها بشرط ألا يؤثر ذلك في مدة الإيفاد. ‌ج. تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية. ‌د. تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاص) إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية. ‌هـ. مغادرة بلد الإيفاد إلا بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية. ‌و. الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.