47
أ. يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها. ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها. ج. لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين: 1. إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته. 2. تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ويتم النقل في الحالتين المذكورتين في البندين 1 و 2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د. تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد للدراسة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس مثلي مدة الإيفاد على ألا تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر والندب الكلي من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

