45
تترتب على الموفد الواجبات الآتية: أ. القيام بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها. ب. متابعة دراسته من دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة للإيفاد. ج. المحافظة على سمعة بلاده والتقيد بقوانينها وأنظمتها، واحترام قوانين وأنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها. د. لإجابة عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة؛ وتقديم تقارير سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة. هـ. العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتها خلال مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم.

