44
أ. يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة ذهابا وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها. ب. يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن من دون ان يتقاضى أجور السفر. ج. تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لهذا المرسوم التشريعي. د. يمنح الموفد - الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـ) من المادة 45 من هذا المرسوم التشريعي مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفدا لدرجة الإجازة وستة أمثال إذا كان موفدا لدرجة الماجستير واثنتا عشر مثلا إذا كان موفدا للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معا، كما يمنح شهادة تقدير تعتمد من الوزير.

