التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة وإحالتها إلى اللجنة التنفيذية في الوزارة وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا المرسوم التشريعي.