التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

28

يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو بدون أجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.