التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

26

يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي: ‌أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا. ‌ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.