26
يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي: أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا. ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.

